الحر العاملي
22
وسائل الشيعة ( آل البيت )
قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة ، الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو فساد النساء ( 26420 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، فقلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال : هي في كتاب علي ( عليه السلام ) ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) ( 1 ) ؟ قال : وهل يطيبه إلا ذاك . ( 26421 ) 2 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها . ( 26422 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ، عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه وأصحابه .
--> ( 3 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 4 ) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 5 : 452 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 169 . ( 1 ) في المصدر : وتزداد . 2 - الكافي 5 : 452 / 2 . 3 - الكافي 5 : 453 / 4 .